الأمانة العامة لمجلس منطقة حائل
عن مجلس المنطقة:
اُنشئت المجالس بمناطق المملكة بقرار نظام مجالس المناطق ولوائحه التنفيذية برقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412ه متضمناً في المادة الخامسة عشر ما نصه ( ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى مجلس المنطقة ويكون مقره إمارة المنطقة).
كما نصت المادة السادس عشر منه على ( أن يتكون مجلس المنطقة من بهدف إنشاء مجالس يكون أعضاؤها مزيجاً رؤساء الأجهزة الحكومية وعدد من الأهالي ). كما هو موضح بالشكل التالي:
يوضح الشكل: مكونات مجالس المناطق.
يضم مجلس منطقة حائل حالياً في فترته السابعة ( 17 ) عضواً يمثلون الأجهزة الحكومية في المنطقة و( 15 ) عضواً من الأهالي.
ولتفعيل دور مجالس المناطق يشكل عند الحاجة لجان خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه، كما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام المناطق.
لذلك عمد مجلس منطقة حائل بقراره رقم 219 بتاريخ 10/5/1438ه على تشكيل ( 10 ) لجان بالمجلس كل لجنة سميت بحسب الاختصاص والعمل التي تؤديه.
الـرؤيـة:
شراكة تكاملية متميزة مع الأجهزة الحكومية والهيئات والقطاع الخاص لتطبيق أفضل الممارسات التنموية لتحقيق الازدهار المستدام والريادة بذلك.
الرسالة:
- انعكاس ابعاد رؤية 2030 على منطقة حائل.
- اقتراح أعمال النفع العام وتشجيع إسهام المواطن في ذلك.
-
العمل على تحقيق أفضل الممارسات لازدهار المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وخدمياً وبيئياً.
رفع وتحقيق كفاءة أداء الأجهزة الحكومية والهيئات والقطاع الخاص لتنمية الخدمات المقدمة. - دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- تحديد المشاريع النافعة حسب أولوياتها، واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.
- متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطط التنمية والموازنة والتنسيق في ذلك.
- تهيئة البيئة الحاضنة المحفزة للأنشطة الاقتصادية لتعزز الناتج المحلي.
الارتباط التنظيمي:
ترتبط بسمو أمير المنطقة وسمو نائبه.
الهدف العام للمجالس المناطق:
تتولى جميع الأعمال الإدارية والفنية اللازمة لسير أعمال المجلس.
مهام أمانة المجلس:
١- إعداد جدول أعمال المجالس وتوجيه الدعوات في مواعيدها.
٢- تسجيل المناقشات التي تجري أثناء الجلسات وفرز الأصوات.
٣- إعداد محاضر الجلسات وتحرير القرارات.
٤- القيام بالأعمال اللازمة لضبط جلسات المجلس وتدوين قراراته والرفع عنها إلى الجهات المختصة ومتابعتها.
٥- اتخاذ الخطوات المناسبة لمتابعة تنفيذ القرارات والإجراءات التي يتخذها المجلس لدى الجهات الحكومية المعنية في المنطقة. وكذلك الجهات المركزية.
مهام مجلس المنطقة:
نصت المادة (الخامسة عشرة) من نظام المناطق على إنشاء مجلس في كل منطقة يسمى مجلس المنطقة، وأن يكون مقرة إمارة المنطقة كما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) بأن للمجلس اقتراح أي عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك، ورفعة إلى وزير الداخلية كما نصت المادة (الخامس والعشرون) على أنه يحضر على المجلس النظر في أي موضوع يخرج عن الاختصاصات المقررة له حسب النظام، وتكون قراراته باطلة إذا تجاوز ذلك ويصدر وزير الداخلية قراراً بذلك.
وقد حددت المادة (الثالثة والعشرون) بأن المجلس يختص بدراسة كل ما هو من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وللمجلس على وجه الخصوص:
١- تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.
٢- تحديد المشاريع النافعة حسب أولوياتها، واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.
٣- دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
٤- متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك.